أو ريع وقف ونحوه، فإن لم يفضل عنده عما [1] ذكر شيء فلا شيء عليه، لحديث جابر مرفوعا:"إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته" [2] وفي لفظ:"ابدأ بنفسك ثم بمن تعول"حديث صحيح [3] ؛ ولأن وجوب النفقة على سبيل المواساة وهي لا تجب مع الحاجة.
و (لا) تجب النفقة على قريب (من رأس مال) تجارة لنقص الربح بنقص رأس ماله، وربما أفنته النفقة فيحصل له الضرر وهو ممنوع شرعا، (و) لا تجب النفقة من (ثمن ملك) [و] [4] لا من ثمن (آلة صنعة) .
(1) في الأصل: عن من.
(2) أخرجه مسلم، باب الابتداء في النفقة. . .: كتاب الزكاة برقم (997) صحيح مسلم 2/ 692، وأبو داود، باب في بيع المدبر، كتاب العتق برقم (3957) سنن أبي داود 4/ 27 - 28، والنسائي، باب بيع المدبر، كتاب البيوع برقم (4653) المجتبى 7/ 304، وأحمد برقم (13861) المسند 4/ 238، وابن خزيمة، باب صدقة المقل. .، كتاب الزكاة برقم (2445) صحيح ابن خزيمة 4/ 100، وابن حبان، باب ذكر الأمر لمن أراد الصدقة. .، كتاب الزكاة برقم (3342) الإحسان 8/ 131 - 132، والبيهقي، باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه، كتاب المدبر، السنن الكبرى 10/ 309.
(3) هذا الحديث مركب من حديثين، أحدهما: حديث جابر بلفظ:"ابدأ بنفسك"وقد سبق تخريجه ص 595.
والثاني: حديث أبي هريرة وهو قوله:"وابدأ بمن تعول"وهذا أخرجه البخاري، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، كتاب الزكاة برقم (1426) صحيح البخاري 2/ 96، وأبو داود، باب الرجل يخرج من ماله، كتاب الزكاة برقم (1676) سنن أبي داود 2/ 129، والترمذي، باب ما جاء في النهي عن المسألة، كتاب الزكاة برقم (685) الجامع الصحيح 3/ 64، والنسائي، باب أي الصدقة أفضل، كتاب الزكاة برقم (2544) المجتبى 5/ 69.
(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات الطبوع ص 242.