فهرس الكتاب

الصفحة 1645 من 2242

= النكاح، سنن الدارقطني 3/ 297، والبيهقي، باب الرجل لا ينفق نفقةَ امرأته، كتاب النفقات، السنن الكبرى 7/ 471، لكن قوله (تقول المرأة: إما أن تطعمني. . . الخ) من كلام أبي هريرة أدرجه في الحديث، يدل لذلك ما في رواية البخاري آخر الحديث (قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة) وبدل لذلك أيضًا ما في رواية أحمد حيث جاء فيها بعد قوله (وابدأ بمن تعول) ، قال: سئل أبو هريرة من تعول؟ قال: امرأتك تقول أطعمني. . . الخ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت