ضرب الوجه" [1] و [نهى] [2] عنه [3] ذكره في"الفروع" [4] . وهو في الآدمي أشد، قال ابن عقيل:"لا يجوز الوسم إلا لمداواة"، وقال أيضا:"يحرم لقصد المثلة". [5] "
(ويجوز) الوسم (في غيره) أي الوجه (لغرض صحيح) كالمداواة.
ويكره خصاء في غنم وغيرها إلا خوف غضاضة [6] نصا [7] وحرمه ابن عقيل
(1) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعا: أخرجه مسلم، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، كتاب اللباس والزينة برقم (2117) صحيح مسلم 3/ 1673، وأبو داود، باب النهي عن الوسم في الوجه. . .، كتاب الجهاد برقم (2564) سنن أبي داود 3/ 26 - 27، من طرف عن أبي الذبير عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال:"لعن اللَّه الذي وسمه"هذا لفظ مسلم، ولفظ أبي داود: عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقالا:"أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها".
(2) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 262.
(3) أخرجه مسلم، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، كتاب اللباس والزينة لرقم (2116) صحيح مسلم 3/ 1673، والترمذي، باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه، كتاب الجهاد برقم (1710) الجامع الصحيح 4/ 183، وأحمد برقم (14015) المسند 4/ 262، والبيهقي، باب النهي عن الضرب في الوجه، كتاب الحج، السنن الكبرى 5/ 255، من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قالا: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه) هذا لفظ مسلم وبنحوه الباقين.
(5) ينظر: كتاب الفروع 5/ 610.
(6) الغضاضة والغضغضة: النقصان، يقال: غضغضت السقاء أي: نفصته، وغض من فلان غضا وغضاضة. إذا تنقصه.
ينظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 383، ولسان العرب 7/ 197.
(7) كتاب الفروع 5/ 610، وغاية المنتهى 3/ 238، وكشاف القناع 5/ 494.