فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 2242

ثلاثةً قَتلوا رجلًا" [1] وعن ابن عباس:"أنه قتل جماعة قتلوا واحدًا" [2] ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا [3] ، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت على الجماعة كحد القذف، ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض."

وللولي أن يقتص من البعض ويعفو عن البعض، فيأخذ منه بنسبته [من الدية] [4] وإلَّا [5] يصلح فعل كل واحد للقتل به ولا تواطؤ بأن ضربه كل منهم

(1) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (7746) الكتاب المصنف 9/ 348، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 41، من طرق عن أبي اسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب قال: (خرج رجال في سفر فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم وإلا حلفوا باللَّه ما قتلوه، فأتى بهم إلى علي وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا فأمر بهم فقتلوا) قال الألباني:"رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن وهب وهو الثوري الهمداني وهو مجهول الحال". الإرواء 7/ 261، وقال الحافظ ابن حجر:"مقبول". التقريب ص 242.

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما روي بلفظ: (لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به) أخرجه عبد الرزاق برقم (18082) المصنف 9/ 479، عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الألباني:"هذا إسناد واهٍ جدًا، إبراهيم هذا متروك". الإرواء 7/ 262.

(3) ينظر: بدائع الصنائع 7/ 238 - 239، والبحر الرائق 8/ 327، والاستذكار 25/ 234 - 235، وبداية المجتهد 2/ 399، والتاج والإكليل 6/ 241 - 242، والإشراف 2/ 103، والإقناع لابن النذر 1/ 352 - 353، وروضة الطالبين 9/ 159، والإرشاد ص 452، والهداية 2/ 76، والإفصاح 2/ 191، والمغني 11/ 490.

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 273.

(5) في الأصل: ولا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت