فهرس الكتاب

الصفحة 1679 من 2242

المحل الذي لا مانع فيه.

ومثل الأب الأم والجد والجدة وإن علوا.

وعلى حر شريك قن في قتل قن [نصف ديته، وفي قتل قن] [1] نصف قيمة القن المقتول لمشاركته في إتلافه فلزمه بقسطه، وعلى شريك غير قن وأب في قتل حر نصف ديته، وفي قتل [قنٍّ] [2] نصف قيمته كالشريك في إتلاف مال.

ومن جُرِحَ عمدًا فداوى جرحه بسم فمات فلا قود على جارحه لقتله نفسه، أشبه ما لو جرح فذبح نفسه، لكن إن أوجب الجرح قصاصا [استوفي وإلا] [3] أخذ الوارث أرشه إن شاء لأن [الحق] [4] له فيه دون غيره.

(1) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.

(2) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 276.

(3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 277.

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت