فهرس الكتاب

الصفحة 1693 من 2242

إسراف لتعديه إلى حملها، وحتى تسقيه اللبأ [1] ؛ لأن تركه يضر الولد وفي الغالب لا يعيش إلا به، ولابن ماجة عن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس [2] مرفوعا:"إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها" [3] ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للغامدية [4] :"ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها: ارجعي حتى ترضعيه" [5] ثم إن وجد من

(1) اللبأ: بوزن العنب: هو ما يحلب من اللبن عند الولادة، يقال: لبأت الشاة ولدها، وألبأته: أرضعته اللبأ.

ينظر: المطلع ص 360، ولسان العرب 1/ 150، والقاموس المحيط 1/ 27.

(2) شداد بن أوس: بن ثابت بن المنذر الخزرجي، الأنصاري، ابن أخي حسان بن ثابت، أبو يعلى، أو أبو عبد الرحمن، نزل ببيت المقدس وسكن حمص، وتوفي ببيت القدس سنة 58 هـ.

ينظر: أسد الغابة 2/ 507 - 508، والإصابة 3/ 258 - 259.

(3) أخرجه ابن ماجة، باب الحامل لا يجب عليها القود، كتاب الديات برقم (2694) سنن ابن ماجة 2/ 898 - 899، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء 7/ 281، ولكن يشهد له حديث بريدة الآتي.

(4) قبل إسمها: سبيعة القرشية، وقيل غير ذلك، ولم أقف على ترجمتها.

ينظر: أسد الغابة 7/ 5، 138، 440، والإصابة 8/ 3، 173، والأسماء المبهمة ص 360، وإيضاح الإشكال ص 136.

(5) من حديث بريدة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم بطوله، باب من اعترف على نفسه بالزنى، كتاب الحدود برقم (1695) صحيح مسلم 3/ 1321 - 1323، وأبو داود، باب المرأة التي أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجمها من جهينة، كتاب الحدود برقم (4442) سنن أبي داود 4/ 152، وأحمد برقم (22440) المسند 6/ 477، والدارمي، باب الحامل إذا اعترفت =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت