فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 2242

في وقت واحد أقيد للأول لسبق استحقاقه، ولمن بقي الدية كما لو مات قبل أن يقاد منه، وكما لو بادر غير ولي الأول أو غير المقطوع الأول واقتص فيقع موقعه، ولمن بقي الدية، وإن رضي ولي الأول بالدية أعطيها لأن الخيرة إليه، وقتل الجاني أو قطع لثان وهلم جرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت