فهرس الكتاب

الصفحة 1761 من 2242

ففيها نصف ديته ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا، حرا أو رقيقا، كبقية الأعضاء؛ لأن أحد هذين العضوين لا يقوم مقامهما بخلاف عين الأعور، ولو قطع الأقطع يد صحيح أو رجله أقيد بشرطه السابق لوجود الموجب وانتفاء المانع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت