فهرس الكتاب

الصفحة 1787 من 2242

زحمة، كجمعة وطواف فيفدى من بيت المال نصا [1] ، واحتج بما روي عن عمر وعلي [2] ، ومنه ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم [3] قال:"قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتله فقال علي: يا أمير المؤمنين لا يعطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله، وإلا فأعط ديته من بيت المال" [4] .

(1) المغني 12/ 194، وكتاب الفروع 6/ 51، والمبدع 9/ 33، والإقناع 4/ 244، وغاية المنتهى 3/ 295.

(2) أخرجه عنهما: عبد الرزاق برقم (18317) المصنف 10/ 51، وعنه ابن حزم في المحلى 10/ 468.

وعن علي أخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم (18316) المصنف 10/ 51، وابن أبي شيبة برقم (7906) الكتاب المصنف 9/ 394 - 395، وابن حزم في المحلى 10/ 468.

(3) هو إبراهيم النخعي، سبقت ترجمته في ص 101.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (7906) الكتاب المصنف 9/ 395، وعنه ابن حزم في المحلى 10/ 468.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت