به فاقطعوه" [1] . وتحرم شفاعة في حد للَّه تعالى بعد أن يبلغ الإمام، ويحرم قبولها بعد أن تبلغه لقوله عليه السلام:"فهلا قبل أن تأتيني به" [2] ، ولأن الشفاعة فيه طلب فعل محرم على من طلب منه."
(1) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الطحاوي، باب الإقرار بالسرقة التي توجب القطع، كتاب الحدود، شرح معاني الآثار 3/ 168، والدراقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 102، والحاكم، باب النهي عن الشفاعة في الحد، كتاب الحدود، المستدرك 4/ 381، والبيهقي، باب جماع أبواب قطع اليد، كتاب السرقة، السنن الكبرى 8/ 271، والحديث قال عنه الحاكم:"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"ووافقه الذهبي، وقال الألباني في الإرواء 8/ 83 - 84:"هو كما قال"، وصححه ابن القطان كما في التعليق المغني على سنن الدارقطني 3/ 102.
(2) من حديث صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه-: أخرجه أبو داود، باب من سرق من حرز، كتاب الحدود برقم (4394) سنن أبي داود 4/ 138، والنسائي، باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام. . .، كتاب قطع السارق برقم (4878 - 4879، 4881، 4883 - 4884) المجتبى 8/ 68 - 69، وابن ماجة، باب من سرق من الحرز، كتاب الحدود برقم (2595) سنن ابن ماجة 2/ 865، وأحمد برقم (27090، 27092، 27096) المسند 7/ 620، والدارمي، باب السارق يوهب من السرقة بعد ما سرق، كتاب الحدود برقم (2299) سنن الدارمي 2/ 226، والدارقطني، كتاب الحدود، سنن الدارقطني 3/ 204، والحاكم، باب النهي عن الشفاعة في الحد، كتاب الحدود، المستدرك 4/ 380، والبيهقي، باب ما يكون حرزا وما لا يكون، كتاب السرقة، السنن الكبرى 8/ 265، من عدة طرق، قال الألباني في الإرواء 7/ 345:"وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه، وهو صحيح قطعا بمجموعها، وقد صححه جماعة".