فهرس الكتاب

الصفحة 1816 من 2242

فرجم"رواه أبو داود [1] ، ولتبين أنه لم يحد الحد الواجب."

ويكفن المحدود بالرجم ويغسل ويصلى عليه إن كان مسلما، قال أحمد [2] : سئل علي عن شراحة [3] وكان رجماها فقال:"اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم، وصلى علي عليها" [4] وللترمذي عن عمران بن حصين في الجهنية:"فأمر بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجمت، وصلى عليها"وقال:"حسن صحيح". [5]

(1) في باب رجم ماعز بن مالك، كتاب الحدود برقم (4438) سنن أبي داود 4/ 151، والنسائي، باب في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد، كتاب الرجم برقم (7211) السنن الكبرى 4/ 293، والدارقطني، كتاب الحدود، سنن الدارقطني 3/ 169، والبيهقي، باب من جلد في الزنى ثم علم بإحصانه، كتاب الحدود، السنن الكبرى 8/ 217، من طريق عبد اللَّه بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعا. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 441 - 442. وأخرجه موقوفا على جابر من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه: أبو داود برقم (4439) سنن أبي داود 4/ 151، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 217، وحكى العظيم آبادي في التعليق المغني 3/ 169 عن النسائي قوله:"لا نعلم أحدا رفعه غير ابن وهب، ووقفه هو الصواب".

(2) المغني 12/ 321، وشرح الزركشي 6/ 275، وشرح منتهى الإرادات 3/ 344.

(3) شراحة: الهمدانية، مولاة سعيد بن قيس. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، ولم أقف على ترجمتها. ينظر: فتح الباري 11/ 119.

(4) أخرجه عبد الرزاق برقم (13353) المصنف 7/ 327 - 328، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 220، وقال الألباني في الإرواء 8/ 7:"إسناده جيد".

(5) الجامع الصحيح 4/ 33 برقم (1435) باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، كتاب الحدود، وأخرجه مسلم، باب من اعترف على نفسه، كتاب الحدود برقم (1696) صحيح مسلم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت