فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 2242

ولا يجب سؤالها لما فيه من إشاعة الفاحشة، وهو منهي عنه، فإن ادعت إكراها أو وطءا بشبهة أو لم تقر بالزنا أربعا لم تحد، وروى سعيد:"أن امرأة رفعت إلى عمر ليس لها زوج وقد حملت، فسألها عمر فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد" [1] ، وروي عن علي وابن عباس:"إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل" [2] .

وذكر الصورة الثانية بقوله: (أو) بـ (إقراره) أي المكلف بالزنا (أربع مرات) لحديث ماعز بن مالك:"اعترف عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأولى والثانية والثالثة ورده، فقيل له: إنك إن اعترفت عنده الرابعة رجمك، فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا، فأمر به فرجم" [3] حتى ولو كان الاعتراف أربعا في مجالس لأن

(1) أخرجه عبد الرزاق برقم (13666) المصنف 7/ 410، وابن أبي شيبة برقم (8549) الكتاب المصنف 9/ 568 - 569، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 235 - 236، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 340.

(2) قول علي -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (13727) المصنف 7/ 425. وقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- لم أقف عليه مسندا، وذكره ابن قدامة في المغني 12/ 378.

(3) بهذا اللفظ من حديث أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- مرفوعا: أخرجه الإمام أحمد برقم (42) المسند 1/ 16، وابن أبي شيبة، باب في الزنى كم مرة يرد؟ كتاب الحدود برقم (8818) الكتاب المصنف 10/ 72 - 73، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 6/ 266 وقال:"رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفي أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت