ولا يكره انتباذ في دباء -بضم الدال وتشديد الباء- أي القرع، ولا في حنتم أي جرار خضر، ولا في نقير أي ما حفر من خشب كقصعة وقدح، ولا في مزفت أي ملطخ بالزفت [1] لحديث بريدة مرفوعا:"كنت نهيتكم عن الشرب إلا في ظروف الأدم [2] ، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا"رواه أحمد ومسلم [3] .
= سنن أبي داود 3/ 333، والترمذي، باب ما جاء في خليط البسر والتمر، كتاب الأشربة برقم (1876) الجامع الصحيح 4/ 263 - 264، والنسائي، باب خليط البسر والتمر، كتاب الأشربة برقم (5556) المجتبى 8/ 290، وابن ماجة، باب النهي عن الخليطين، كتاب الأشربة برقم (3395) سنن ابن ماجة 2/ 1125، وأحمد برقم (14501) المسند 4/ 338.
(1) ينظر في معنى الحنتم والنقير والمزفت: المطلع ص 374.
(2) ظروف الأدم: الظروف: جمع ظرف، وهو الوعاء. ينظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 474، ولسان العرب 9/ 229.
والأدم: اسم للجمع، أو جمع أديم، والأديم: الجلد. ينظر: لسان العرب 12/ 9، والقاموس المحيط 4/ 73.
(3) أخرجه الإِمام أحمد برقم (22449) المسند 6/ 479 - 480، ومسلم، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير. .، كتاب الأشربة برقم (977) صحيح مسلم 3/ 1584 - 1585، وأبو داود، باب في الأوعية، كلنات الأشربة برقم (3698) سنن أبي داود 3/ 332، والنسائي، باب الإذن في شيء منها، كتاب الأشربة برقم (5652) المجتبى 8/ 310 - 311.