سارق سرق برنسا من صفة النساء [1] قيمته ثلاثة دراهم"رواه أحمد وغيره [2] ، وعن ابن عمر أَيضًا:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع في مجن [3] قيمته ثلاثة دراهم"رواه الجماعة [4] ، وفي رواية:"لا تقطع يد السارق في ما دون ثمن
(1) صفة النساء: الفقيرات المؤمنات اللواتي لم يكن لهن منزل يسكنه بالمدينة عند الهجرة الشريفة، وجاء في الحديث ذكر أهل الصفة: وهم فقراء المهاجرين.
ينظر: لسان العرب 9/ 195، والقاموس المحيط 3/ 163.
(2) أخرجه الإِمام أحمد برقم (6281) المسند 2/ 314، وأبو داود، باب ما يقطع فيه السارق، كتاب الحدود برقم (4386) سنن أبي داود 4/ 136، والنسائي، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، كتاب قطع السارق برقم (4909) المجتبى 8/ 77، والبيهقي، باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن. .، كتاب السرقة، السنن الكبرى 8/ 256، وهو عندهم بلفظ:"ترسا"، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3/ 829، وفي الإرواء 8/ 68.
(3) المجن: الترس، من مجن الشيء يمجن مجونا إذا صلب وغلظ.
ينظر: لسان العرب 13/ 400، والقاموس المحيط 4/ 270.
(4) أخرجه البخاري، باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} كتاب الحدود برقم (6795) صحيح البخاري 8/ 135، ومسلم، باب حد السرقة ونصابها، كتاب الحدود برقم (1686) صحيح مسلم 3/ 1313، وأبو داود، باب ما يقطع فيه السارق، كتاب الحدود برقم (4385) سنن أبي داود 4/ 136، والترمذي، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، كتاب الحدود برقم (1446) الجامع الصحيح 4/ 40، والنسائي، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، كتاب قطع السارق برقم (4908) المجتبى 8/ 76، وابن ماجه، باب حد السارق، كتاب الحدور برقم (2584) سنن ابن ماجه 2/ 862، وأَحمد برقم (4489) المسند 2/ 67.