فهرس الكتاب

الصفحة 1865 من 2242

(و) الشرط الثامن: (مطالبة مسروق منه أو) مطالبة (وكيله أو) مطالبة (وليه) إن كان محجورا عليه لحظه؛ لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل إباحة مالكه إياه أو إذنه له في دخول حرزه ونحوه مما يسقط القطع، فإذا طالب رب المال به زال هذا الاحتمال وانتفت الشبهة.

= السرقة، السنن الكبرى 8/ 276، من طريق أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي به. قال الألباني في الإرواء 8/ 79:"هذا إسناد ضعيف من أجل أبي المنذر هذا فإنه لا يعرف". وأورد الحديث في ضعيف سنن النسائي ص 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت