فهرس الكتاب

الصفحة 1872 من 2242

وأضعفت عليه قيمته مرتين لما تقدم.

(ومن لم يجد ما) أي شيئًا (يشتريه أو) ما (يشتري به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة) قال جماعة: ما لم يبذل له ولو بثمن غال، وفي"الترغيب": ما يحيي به نفسه [2] .

= كتاب قطع السارق برقم (4961، 4965) المجتبى 8/ 87، ومالك، باب ما لا قطع فيه، كتاب الحدود برقم (1583) الموطأ ص 559، والشافعي في المسند 2/ 84، والدارمي، باب ما لا قطع فيه من الثمار، كتاب الحدود برقم (2304) سنن الدارمي 2/ 228، والبيهقي، باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز. . .، كتاب السرقة، السنن الكبرى 8/ 263، من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع به. قال الألباني في الإرواء 8/ 72:"هذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع بين ابن حبان ورافع". وقد جاء الحديث موصلا من طريقين آخرين. ينظر: الجامع الصحيح 4/ 42 - 43 برقم (1449) ، والمجتبى 8/ 87 - 88 برقم (4966 - 4967) ، وسنن ابن ماجه 2/ 865 برقم (2593) ، والسنن الكبرى للبيهقي 8/ 263.

(2) ينظر: كتاب الفروع 6/ 139، والمبدع 9/ 132، والإنصاف 26/ 534.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت