أبي بكر وعمر [1] وعثمان [2] وعلي [3] ومعاذ بن جبل [4] وخالد بن الوليد [5] وغيرهم، وسواء الرجل والمرأة لعموم الخبر، وروى الدارقطني:"أن امرأة يقال لها؛ أم مروان ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت" [6] وحديث النهي عن قتل المرأة الكافرة [7] [فالمراد به الأصلية] [8] ؛ لأنه
= 4065) المجتبى 7/ 104 - 105، وابن ماجة، باب المرتد عن دينه، كتاب الحدود برقم 2535، سنن ابن ماجة 2/ 848، وأحمد برقم 1874، المسند 1/ 358.
(1) ما روي عن أبي بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري برقم (6924) صحيح البخاري 9/ 14، ومسلم، برقم (20) صحيح مسلم 1/ 51 - 52.
(2) أخرجه عبد الرزاق برقم (18692) المصنف 10/ 164، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 206.
(3) أخرجه عبد الرزاق برقم (18691) المصنف 10/ 164، وابن أبي شيبة برقم (9035) الكتاب المصنف 10/ 138، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 207.
(4) أخرجه البخاري برقم (6923) صحيح البخاري 9/ 13 - 14، ومسلم برقم (1824) صحيح مسلم 3/ 1456 - 1457.
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 203.
(6) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 118 - 119، والبيهقي، باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه. .، كتاب المرتد، السنن الكبرى 8/ 203، والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 49، وكذا الألباني في الإرواء 8/ 126.
(7) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال:"وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان"أخرجه البخاري، باب قتل النساء في الحرب، كتاب الجهاد والسير برقم (3015) صحيح البخاري 4/ 49، ومسلم، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، كتاب الجهاد والسير برقم (1744) صحيح مسلم 3/ 1364.
(8) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 386.