فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 2242

لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هو خبيثة من الخبائث"رواه أبو داود [1] ، ومثله النيص."

وحرم فأر لأنه عليه السلام أمر بقتله في الحرم [2] ، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم، وكذا زنبور [3] ونحل وذباب وفراش لأنها مستخبثة غير

(1) في: باب في أكل حشرات الأرض، كتاب الأطعمة برقم (3799) سنن أبي داود 3/ 354، وأحمد برقم (8731) المسند 3/ 80 - 81، والبيهقي، باب ما روي في القنفذ وحشرات الأرض، كتاب الضحايا، السنن الكبرى 9/ 326، من طريق عيسى بن نميلة عن أبيه قال: (كنت عند ابن عمر، فسئل عن أكل القنفذ، فتلا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية، قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"خبيثة من الخبائث"فقال ابن عمر: إن كان قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا فهو كما قال) . والحديث قال البيهقي:"لم يرو إلا بهذا الإسناد، وهو إسناد فيه ضعف". ا. هـ، وضعفه الألباني في الإرواء 8/ 144 لأن عيسى بن نميلة وأبوه مجهولان، والشيخ الذي سمع من أبي هريرة لم يسم فهو مجهول أيضا.

(2) سبق تخريجه ص 837.

(3) الزنبور: حشرة أليمة اللسع، وضرب من الذباب.

ينظر: لسان العرب 4/ 331، والقاموس المحيط 2/ 41، والمعجم الوسيط 1/ 402.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت