فهرس الكتاب

الصفحة 1921 من 2242

وما تجهله العرب من الحيوان، ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز، فإن أشبه محرما أو حلالا ألحق به، ولو أشبه مباحا ومحرما [1] غلب التحريم احتياطا، لحديث:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [2] وقال أحمد: كل شيء اشتبه عليك فدعه. [3] وإن لم يشبه شيئا بالحجاز فمباح لعموم قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية [4] ، وقال أبو الدرداء

(1) في الأصل: ولو اشتبه مباح ومحرم، وما أثبت يقتضيه السياق، وهو ما في شرح منتهى الإرادات 3/ 397.

(2) عن الحسن بن علي -رضي اللَّه عنهما- مرفوعا: أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم (2518) الجامع الصحيح 4/ 576 - 577، والنسائي، باب الحث على ترك الشبهات، كتاب الأشربة برقم (5711) المجتبى 8/ 327 - 328، وأحمد برقم (1729) المسند 1/ 329 - 330، والدارمي، باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كتاب البيوع برقم (2532) سنن الدارمي 2/ 319 - 320، وابن حبان، باب ذكر الزجر عما يريب المرء من أسباب هذه الدنيا الفانية الزائلة، كتاب الرقائق برقم (722) الإحسان 2/ 498، والحاكم، باب الصدق طمأنينة. . .، كتاب الأحكام، المستدرك 4/ 99، والبيهقي، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا. .، كتاب البيوع، السنن الكبرى 5/ 335، من طريق شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن ابن علي به مرفوعا. والحديث قال عنه الترمذي:"حسن صحيح"، وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي:"إسناده قوي"، وصححه الألباني في الإرواء 1/ 44.

(3) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 271، وكتاب الفروع 6/ 298، والمبدع 9/ 198، والإنصاف 27/ 212.

(4) سورة الأنعام من الآية (145) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت