يستفصل عنها، وفيه أيضًا إباحه الذبح بالحجر وما خيف عليه الموت وحل ما يذبحه غير المالك بغير إذنه، (ولو) كان الذابح (كِتَابيًّا) لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [1] ، قال البخاري: قال ابن عباس:"طعامهم ذبائحهم" [2] ومعناه عن ابن مسعود [3] ، أو كان من نصارى بني تَغْلب [4] ، ولا تحل ذبيحة مَنْ أحَدُ أبويه غير كتابي، ولا ذبيحة وثني، ولا مجوسي، ولا زنديق، ولا مرتد، لمفهوم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} ، ولا تحل ذبيحة
= 306، والدارمي، باب ما يجوز به الذبح، كتاب الأضاحي برقم (1971) سنن الدارمي 2/ 112.
(1) سورة المائدة من الآية (5) .
(2) أورده البخاري تعليقًا في صحيحه 7/ 81، ووصله البيهقي في السنن الكبرى 9/ 282، وصحّحه الألباني في الإرواء 8/ 164 - 165.
(3) أخرجه عبد الرزاق برقم (10176) المصنف 6/ 117 - 118، وابن أبي شيبة برقم (12739) الكتاب المصنف 12/ 253.
(4) نصارى تغلب: منسوبون إلى أبي قبيلتهم: تَغْلِبَ بن وائل بن قاسط بن هِنْبٍ بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معدٍّ بن عدنان، وكانت بلادهم بالجزيرة الفراتية -موضع باليمامة فيه نخل لبني تغلب- ويتفرع منهم بنو شعبة بالطائف، وبنو حمدان ملوك الموصل.
ينظر: معجم البلدان 2/ 139، ونهاية الأرب ص 186، ومعجم قبائل العرب 1/ 120 - 121.