فهرس الكتاب

الصفحة 1943 من 2242

(وما عُجِزَ عنه كواقعٍ في بِئْرٍ ومُتَوَحِّشٍ ومُتَرَدٍّ) مِنْ عَالٍ (يكفي جَرْحُهُ حَيْثُ كان) من بدنه، ورُويَ عن علي [1] وابن مسعود [2] وابن عباس [3] وعائشة [4] ، لحديث رافع بن خديج قال:"كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَنَدَّ بعيرٌ، وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه، فأعياهم، فأَهْوَى إليه رجلٌ بسهم فحبسه اللَّه عز وجل، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن لهذه البهائم أوَابِدَ [5] كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ منها فاصنعوا به هكذا"وفي لفظٍ:"فَمَا نَدَّ عليكم فاصنعوا به هكذا"متفق عليه [6] ، واعتبار الحيوان بحال الذكاة لا بأصله، بدليل الوحشي [إذا قدر

(1) أخرجه عبد الرزاق برقم (8477) المصنف 4/ 365، وابن أبي شيبة، الكتاب المصنف 5/ 385، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 246.

(2) أخرجه عبد الرزاق برقم (8473 - 8475) المصنف 4/ 464، وابن أبي شيبة، الكتاب المصنف 5/ 386، وابن حزم في المحلى 7/ 447، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 247.

(3) أخرجه عبد الرزاق برقم (8478) المصنف 4/ 465، وابن أبي شيبة، الكتاب المصنف 5/ 385، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 246، وابن حزم في المحلى 7/ 447.

(4) لم أقف عليه مسندًا، وذكره ابن حزم في المحلى 7/ 447.

(5) الأَوَابدِ: جمع آبدةٍ: أي غريبةٍ، يقال: جاء فلان بآبدةٍ، أي بكلمةٍ أو فعلةٍ منفرةٍ، وتأبَّدَتْ: توحَّشَتْ، والمراد أن لها توحُّشًا.

ينظر: فتح الباري 9/ 627، ولسان العرب 3/ 68.

(6) أخرجه البخاري، باب إذا ندَّ بعيرٌ لقومٍ فرماه بعضهم بسهم فقتله. . .، كتاب الذبائح والصبد برقم (5544) صحيح البخاري 7/ 85، ومسلم، باب جواز الذبح بمل ما أنهر الدم. .، كتاب الأضاحي برقم (1968) صحبح مسلم 3/ 1558.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت