كما لو حلف بكلٍّ على انفراده.
ومن قال: عليَّ نذرٌ أو عليَّ يمينٌ فقط، أو: إن فعلت كذا ففعله فعليه كفارة يمين، أو قال: علي عهد اللَّه أو ميثاقه إن فعلت بهذا وفعله فعليه كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامرٍ مَرفوعًا:"كفارة النذر إذا لم يسم كفارة [يمين] [1] " [2] ، ومن أخبرعن نفسه بحلف باللَّه ولم يكن حلف فكذبةٌ لا كفارة فيها.
(وَتَجِبُ) كفارة يمين ونذر أى إخراجها (فَوْرًا لحِنْثٍ) نَصًّا [3] ؛ لأنه الأصل في الأمر وإخراجها قبله وبعده سواء، وتجمع تخييرًا ثم ترتيبًا لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. . .} الآية [4] .
(1) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من كتب الحديث.
(2) أخرجه مسلم، باب في كفارة النذر، كتَاب النذر برقم (1645) صحيح مسلم 3/ 1265، وأبو داود، باب من نذر نذرًا لم يسمه، كتاب الأيمان والنذور برقم (3323) سنن أبي داود 3/ 241 - 242، والترمذي، واللفظ له، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم، كتات النذور والأيمان برقم (1528) الجامع الصحيح 4/ 89 - 90، والنسائي، باب كفارة النذر، كتاب الأيمان والنذور برقم (3832) المجتبى 7/ 26، وأحمد برقم (16850) المسند 5/ 138.
(3) المغني 13/ 436، والكافي 4/ 373، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 27/ 483، وشرح الزركشي 7/ 88، والمبدع 9/ 278، وغاية المنتهي 3/ 374.
(4) قال اللَّه تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ