فهرس الكتاب

الصفحة 2054 من 2242

تُقَلِّدْ دِيْنَكَ الرِّجَالَ فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا". [1] "

(وحَرُمَ) على قاض (القضاءُ وهو غَضبانُ كثيرًا) لخبر أبي بكرة مرفوعًا:"لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان"متفق عليه [2] ، بخلاف غضب يسير لا يمنع فهم الحكم.

(أَوْ) أي وحرم أن يقضي وهو (حَاقِنٌ أو في شِدَّةِ جُوْع أو) في شدة (عَطَشٍ أوْ هَمٍّ أو مَلَلٍ أو كَسَلٍ أو نُعَاسٍ أو بَرْدٍ مُؤْلِمٍ أوْ حُرٍّ مُزْعِجٍ) ؛ لأن ذلك كله في معنى الغضب؛ لأنه يشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالبًا، فإن خالف وقضى وهو غضبان ونحوه فأصاب الحق نفذ حكمه وإلا لم ينفذ، وكان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- القضاءُ مع ذلك؛ لأنَّه عليه السَّلام لا يجوز عليه غلط يقر عليه لا قولًا ولا فعلًا في حكم بخلاف غيره من الأمة.

(و) حرم على قاضٍ (قبولُ رِشوَةٍ) بتثليث الراء لحديث ابن عمر

= ينظر: طبقات الحنابلة 1/ 251 - 253، والمقصد الأرشد 2/ 312 - 313، وتاريخ بغداد 12/ 363.

(1) ينظر: كتاب الفروع 6/ 445، والمبدع 10/ 37، والإنصاف 28/ 348، وشرح منتهى الإرادات 3/ 471.

(2) أخرجه البخاري، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان، كتاب الأحكام برقم (7158) صحيح البخاري 9/ 54، ومسلم، باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، كتاب الأقضية برقم (1717) صحيح مسلم 3/ 1342 - 1343.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت