فهرس الكتاب

الصفحة 2079 من 2242

الدينار؛ لأنها تكرة في سياق النفي، ويعم ما دون الحبة من باب الفَحْوَى [1] .

ولمدع أنكر خصمه أن يقول: لي بينة، وللحاكم إن لم يقل المدعي ذلك أن يقول له: ألك بينة؟ لما روي:"أن رجلين [2] اختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه! إن هذا غلبني على أرضي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، فليس له فيها حقٌّ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه" [3] وهو حديث حسن صحيح قاله في"شرح المنتهى"لمصنفه [4] .

(1) الفَحْوَى: ما يظهر للفهم من معنى الكلام ولَحْنِه، أو ما يُعرف من مذهب الكلام، وجمعه: الأَفْحَاءُ.

ينظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 480، ولسان العرب 15/ 149، والقاموس المحيط 4/ 373.

(2) في الأصل: رجلان.

(3) من حديث وائل بن حجر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم بنحوه، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمينٍ فاجرةٍ بالنار، كتاب الإيمان برقم (139) صحيح مسلم 1/ 123، وأبو داود، باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه، كتاب الأقضية برقم (3623) سنن أبي داود 3/ 312، والترمذي، باب ما جاء في أن البينة على المُدَّعي واليمين على المدَّعى عليه، كتاب الأحكام، برقم (1340) الجامع الصحيح 3/ 625، وأحمد برقم (18384) المسند 5/ 414، والدارقطني، باب كتاب عمر -رضي اللَّه عنه- إلى أبي موسى الأشعري، كتاب الأقضية، سنن الدارقطني 4/ 211، والبيهقي، باب ما يقول إذا جلس الخصمان بين يديه، كتاب آداب القاضي، السنن الكبرى 10/ 137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت