فهرس الكتاب

الصفحة 2091 من 2242

نصا [1] ، فله إقامة البينة بها أو تحليفه.

(وشرط في بينة عدالة ظاهرا، و) كذا (في كثر عقد نكاح باطنا أيضًا) لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [2] وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [3] وقوله: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [4] والفاسق لا يؤمن كذبه، وأما في عقد النكاح فتكفي العدالة له ظاهرا فلا يبطل لو بانا فاسقين وتقدم [5] , واختار الخرقي وأبو بكر وصاحب"الروضة"تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر منه ريبة [6] ؛ لقبوله عليه الصلاة والسلام شهادة الأعرابي برؤية الهلال [7] ، وقول

(1) كتاب الفروع 6/ 482، والمبدع 10/ 67، والإنصاف 28/ 441 - 442، والإقناع 4/ 394، وشرح منتهى الإرادات 3/ 494.

(2) سورة الطلاق من الآية (2) .

(3) سورة البقرة من الآية (282) .

(4) سورة الحجرات من الآية (6) .

(5) ص 252.

(6) ينظر: كتاب الروايتين والوجهين 3/ 79، والمغني 14/ 43، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 28/ 476 - 478، والمحرر 2/ 207، وكتاب الفروع 6/ 470، وشرح الزركشي 7/ 262، وغاية المنتهى 3/ 431.

(7) عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال:"جاء أعرابي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني رأيت الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا اللَّه؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدا رسولا اللَّه؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا"أخرجه أبو داود، واللفظ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت