فهرس الكتاب

الصفحة 2107 من 2242

ومن غصبه إنسان مالا جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب من مال غاصب جهرا ولو قهرا لا أخذ قدر دينه من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم لجحد أو غيره كسكان بواد يتعذر إحضار الخصوم منها نصا [1] لحديث:"أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك"رواه الترمذي وحسنه [2] ، وأخذه من ماله بلا إذنه قدر

(1) المغني 14/ 339 - 340، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 28/ 538، والمحرر 2/ 211، وشرح الزركشي 7/ 421، والمبدع 10/ 97، والإقناع 4/ 405، قال في المحرر 2/ 211:"ويتخرج جوازه بناء على تنفيذ الوصي الوصية مما في يده إذا كتم الورثة بعض التركة، فعلى هذا يأخذ من جنس حقه بقدره إن أمكن وإلا فمن غيره بالقيمة متحريا للعدل في ذلك"ا. هـ. ومسألة الظفر ومذاهب العلماء فيها تنظر في فتح الباري 9/ 509.

(2) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعا: أخرجه الترمذي، كتاب البيوع برقم (1264) الجامع الصحيح 3/ 564، وأبو داود، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، كتاب البيوع برقم (3535) سنن أبي داود 3/ 290، والدارمي، باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة، كتاب البيوع برقم (2597) سنن الدارمي 2/ 343، والدراقطني، كتاب البيوع، سنن الدارقطني 3/ 35، والحاكم، باب أد الأمانة إلى من ائتمنك. .، كتاب البيوع، المستدرك 2/ 46، والبيهقي، باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه، كتاب الدعوى والبينات، السنن الكبرى 10/ 271، كلهم عن طريق شريك وقيس بن الرييع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة به مرفوعا. والحديث قال عنه الترمذي:"حسن غريب". وقال البيهقي:"حديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي وقيس بن الرييع وقيس ضعيف وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث، وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد". وقال الحاكم:"حديث شريك عن أبي ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت