الأبنية [1] ، أو كان له عليه سترة مبنية أو قبة فالجدار له بيمينه، ولا ترجيح بوضع خشبة على الجدار المتنازع فيه؛ لأنه مما يسمح به الجار، وورد الخبر بالنهي عن المنع منه [2] كإسناد متاعه إليه، ولا بوجود آجر [3] ولا تزويق [4] وتجصيص [5] .
وإن تنازع رب علو ورب سفل في سقف بينهما تحالفا وتناصفاه لحجزه بين ملكيهما وانتفاعهما به واتصاله ببناء كل منهما كالحائط بين ملكيهما، وإن تنازع رب
(1) الصحاح 1/ 298. وينظر: المطلع ص 404، ولسان العرب 2/ 208.
(2) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعا:"لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره". أخرجه البخاري، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، كتاب المظالم والغصب برقم (2463) صحيح البخاري 3/ 115، ومسلم، باب غرز الخشب في جدار الجار، كتاب المساقاة برقم (1609) صحيح مسلم 3/ 1230.
(3) الآجر: جمع أجر وآجرة، وهو لبن مشوي يبنى به، فارسي معرب، وفيه ست لغات: أجر، وأجر، وآجور، وياجور، وآجرون، وآجرون.
ينظر: المطلع ص 404، ولسان العرب 4/ 11، والقاموس المحيط 1/ 362، ومختار الصحاح ص 7.
(4) التزويق: التزيين والتحسين والتنقيش، من قولك: تزوقت الكلام أو الكتاب إذا حسنته وزينته وقومته، وزوقت سقف البيت: نقشته، والزوقة: هم نقاشوا السقوف.
ينظر: لسان العرب 10/ 150، والقاموس المحيط 3/ 243.
(5) التجصيص: البناء بالجص، والجص: ما يبنى به أو ما يطلى به، وهو معرب.
ينظر: المطلع ص 34، 119، ولسان العرب 7/ 10، والقاموس المحيط 2/ 297، ومختار الصحاح ص 104.