فهرس الكتاب

الصفحة 2161 من 2242

قال: بألف بل بخمسمائة.

ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله بنحو حوالة أن يشهد به نصا، ولو قضاه نصفه ثم جحده بقيته فقال أحمد:"يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم قضاني نصفه" [1] ومن له بينة بألف فقال لهما: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز لهما أن يشهدا بالخمسمائة له نصا [2] ؛ لأن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد، قال تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا} [3] ، ولو شهد اثنان في محفل على شخص أنه طلق أو أعتق، أو على خطيب أنه قال على المنبر أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا لكمال النصاب.

(ويجب إشهاد) اثنين (في نكاح) ؛ لأنه شرط فيه فلا ينعقد بدونهما وتقدم [4] .

(ويسن) إشهاد (في) كل عقد (غيره) من بيع وإجارة وصلح لقوله تعالى: (وَأَشهِدُوَأ إِذَا تَبَايَعَتُم) [5] وحمل على الاستحباب، لقوله تعالى: فَإِن

(1) ينظر: الانصاف 29/ 312,وغاية المنتهى 3/ 470، وشرح منتهى الإرادات 3/ 544.

(2) المقنع الشرح الكبير والانصاف 29/ 313، والمحرر 2/ 242، والمبدع 10/ 212، والتوضيح 3/ 1367.

(3) سورة المائدة من الآية (108) .

(4) ص 260.

(5) سورة البقرة من الآية (282) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت