فهرس الكتاب

الصفحة 2180 من 2242

يعلم مشهود له بها لم يقدح قبل الدعوى أو بعدها وتقدم، إلا في عتق وطلاق ونحوهما لعدم اشتراط تقدم الدعوى فيهما على الشهادة.

ومن الموانع: العصبية فلا شهادة لمن عرف بها، وبإفراط في الحميةكتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العدواة.

ومنها: أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها فلا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته، ولو لم يؤدها حتى تاب قبلت؛ لأن العدالة ليست شرطا للتحمل ولا تهمة، ولو شهد كافر أو غير مكلف أو أخرس فزال ذلك وأعادها قبلت؛ لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه فلا تهمة، ومن شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له كأبيه وأجنبي ردت نصا [1] ؛ لأن الشهادة لا تتبعض في نفسها.

(1) كتاب الفروع 6/ 587، والمبدع 10/ 244، والإنصاف 29/ 433، والتوضيح 3/ 1378، وغاية المنتهى 3/ 482.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت