الشيخ منصور: قلت إلا في الوتر والضحى لوروده [1] .
ويصح التطوع بركعة أو نحوها، قياسًا على الوتر، قال في"الإقناع" [2] : مع الكراهة [3] .
ولا تصح صلاة مضطجع غير معذور، ولو في نفل، لأنه لم ينقل.
وأجر صلاة قاعد نصف أجر صلاة قائم، لحديث:"من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم"متفق عليه [4] ، إلا المعذور فأجره قاعدًا كأجره قائمًا للعذر.
وسن تربع مصل جالسًا بمحل قيام لحديث عائشة:"رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي متربعًا"رواه النسائي وغيره [5] .
= الصنائع" (2/) و"رد المحتار" (2/ 455) ، و"حاشية الطحاوي" (ص 318، 319) ، و"مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار الجصاص (1/ 223) و"حلية العلماء"للقفال (2/ 140) . و"الكافي"لابن عبد البر (1/ 220) و"الذخيرة"للقرافي (2/ 452) ، و"الحاوي الكبير" (2/ 366) و"مغني المحتاج" (1/ 227) و"قليوبي وعميرة" (1/ 218) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (1/ 255) .
(1) "شرح منتهى الإرادات" (1/ 235) وقوله في"الوتر"يشير إلى حديث عائشة المتقدم. و"الضحى"يشير إلى اللفظ الذي ذكره هو لحديث أم هانئ. وقد تقدم (ص 269) .
(3) هذه رواية في المذهب. والرواية الأخرى: لا يصح. وهي ظاهر كلام الخرقي. ونصرها في"المغني"وغيره. لحديث:"صلاة الليل مثنى مثنى". ودليل الأولى: أن عمر -رضي اللَّه عنه- صلى واحدة عندما دخل المسجد. فقال له رجل في ذلك. فقال:"هو تطوع فمن شاء زاد، ومن شاء نقص"رواه البيهقي (3/ 24) والصواب الأول لصراحة الحديث. ينظر:"المغني" (2/ 538) و"الإنصاف" (4/ 208) و"معونة أولي النهى" (2/ 51) .
(4) البخاري، في تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، وباب صلاة القاعد بالإيماء (2/ 40، 41) عن عمران بن حصين. ولم يروه مسلم، لكن روى نحوه من حديث عبد اللَّه بن عمرو، كتاب صلاة المسافرين (1/ 557) ، ينظر:"تحفة الأشراف" (8/ 184) .
(5) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد (3/ 224) ، وابن خزيمة، أبواب صلاة الظوع قاعدًا، باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالسًا (2/ 236) ، =