فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 2242

عن ابن مسعود، وغيره [1] ، فيقف عن يمين المحراب، نصًّا [2] ، إن لم يكن حاجة، وإن لم يمنع مشاهدته لم يكره.

(و) كره (تطوعه) أي: الإمام (موضع المكتوبة) نصًّا [3] ، لحديث المغيرة بن شعبة -مرفوعًا-:"لا يصلِّ الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة، حتى يتنحى عنه" [4] رواه أبو داود، ولأن في تحوله إعلامًا بأنه صلى، فلا ينتظر.

(و) كره لإمام (إطالته الاستقبال بعد السلام) إن لم يكن ثَم نساء، لحديث عائشة:"كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام" [5] رواه مسلم، ويستحب للمأموم أن لا ينصرف قبله؛ للخبر [6] .

(و) كره (وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفًا) لقول عمر:"كنا نتقي هذا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" [7] رواه الإمام أحمد، وغيره، قال

(1) كعلقمة والأسود. ذكره في"الشرح الكبير" (4/ 457) .

(2) "الإنصاف" (4/ 458) .

(3) المصدر السابق.

(4) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الإمام يتطوع في مكانه (1/ 409، 410) ، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة (1/ 459) . قال أبو داود عقبه: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. اهـ

(5) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها.

(6) أخرج مسلم، في كتاب الصلاة (1/ 320) ، عن أنس قال: صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم فلما قضى الصلاة، أقبل علينا بوجهه، فقال:"أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي".

(7) أحمد في"المسند" (3/ 131) وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الصفوف بين السواري (1/ 436) ، الترمذي، كتاب الإمامة، باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري (1/ 443) ، والنسائي، كتاب الإمامة، باب الصف بين السواري (2/ 94) من حديث أنس. قال الترمذي: حديث حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت