فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 2242

تقديمها في الآية، فلأنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، كان في إخراجها مشقة على الوراث، فقدمت حثًا على إخراجها، كل ذلك قبل الصلاة عليه، فإن تعذر إيفاء دينه في الحال، لغيبة المال، ونحوه، استحب لوارث، أو غيره، أن يتكفل به عنه لربه.

= (2/ 228) عند قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} : أجمع العلماء سلفًا وخلفًا: أن الدين مقدم على الوصية. وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. ثم ساق الحديث وكلام الترمذي عليه، ثم قال: قلت: لكن -الحارث- كان حافظًا للفرائض معتنيًا بها وبالحساب. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت