فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 2242

ذلك [1] ويباح جعله أكثر من مثقال ما لم يخرج عن عادة.

ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر اللَّه قرآنًا أو غيره. قال في"شرح المنتهى" [2] : ولبس خاتمين فأكثر جميعًا، والأظهر الجواز، وعدم وجوب الزكاة، قاله في"الإنصاف" [3] . انتهى. (و) أبيح لرجل من الفضة أيضًا (قبيعة سيف) لقول أنس: كانت قبيعة سيف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فضة [4] رواه الأثرم، والقبيعة ما يجعل على طرف القبضة [5] .

(و) أبيح له (حلية منطقة) أي ما يشد به الوسط، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة [6] ، ولأنها كالخاتم (ونحوه) كحلية جوشن، وهو: الدرع، وخوذة، وهي: البيضة، ونحو ذلك، ولا يباح ركاب، ولجام، ودواة، ومرآة، وسرج، ومكحلة، ومرود، ومجمرة، فتحرم كالآنية (و) أبيح لرجل (من الذهب قبيعة سيف) . قال أحمد: كان في سيف عمر سبائك من ذهب، وكان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب [7] .

(1) روى مسلم، في اللباس والزينة (3/ 1659) عن علي قال: نهاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أتختم في إصبعي هذه، أو هذه، قال فأومأ إلى الوسطى، والتي تليها.

وأخرجه النسائي، في الزينة، باب موضع الخاتم (8/ 194) بلفظ: نهاني نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخاتم في السبابة والوسطى.

(2) "شرح منتهى الإرادات" (1/ 406) .

(4) وأخرجه -أيضًا- أبو داود، في الجهاد، باب في السيف يحلى (3/ 68) . والترمذي، في الجهاد، باب ما جاء في السيوف وحليتها (4/ 200، 201) ، والنسائي، في الزينة، باب حلية السيف (8/ 219) ، وقال الترمذي: حسن غريب. ينظر لتصحيحه:"إرواء الغليل" (3/ 305، 306) .

(5) "المعجم الوسيط" (2/ 712) .

(6) لم أجده.

(7) "ذكرهما في"المغني" (4/ 227) وأنهما من حديث إسماعيل بن أمية، عن نافع. اهـ"

وقد صح عن عمر -رضي اللَّه عنه- أن سيفه محلى بالفضة. رواه ابن أبي شيبة (8/ 475) وغيره. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت