فرض الصلاة نفلًا، وخالف في"الإقناع" [1] ويكره ذلك إلا لغرض صحيح.
(ويصح) صوم (نفل ممن لم يفعل مفسدًا) من أكل أو شرب ونحوهما، (بنية نهارًا مطلقًا) سواء كان قبل الزوال، أو بعده، لحديث عائشة قالت: دخل علي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم فقال:"هل عندكم من شيء؟"فقلنا: لا. قال:"فإني إذًا صائم" [2] رواه الجماعة إلا البخاري.
ويحكم بالصوم المثاب عليه من وقت النية، حديث:"إنما لكل امرئ ما نوى" [3] .
(1) (1/ 495) . ينظر:"المسائل التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى" (ص 101) .
(2) مسلم، في الصيام (2/ 808، 809) ، وأبو داود، في الصوم، باب في الرخصة في ذلك (2/ 824) والترمذي في الصوم باب صيام المتطوع بغير تبييت (3/ 102) ، والنسائي في الصيام باب النية في الصيام. . . (4/ 193 - 195) . وابن ماجه، في الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل (1/ 543) . قال الترمذي: حديث حسن. اهـ
(3) تقدم تخريجه (ص 53) .