فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 2242

قتلته، إنا لم نُعطِ الأمان على هذا [1] .

أو أبى بذل جزية، أو الصغار، أو التزام أحكامنا، أو قاتلنا، أو لحق بدار حرب مقيمًا، أو زنا بمسلمة، أو أصابهم باسم نكاح، أو قطع طريقًا، أو تجسس، أو آوى جاسوسًا، انتقض عهده، سواء شرط عليهم ذلك، أو لا (فـ) حينئذ (يخير الإمام فيه) أي [2] المنتقض عهده، ولو قال: تبتُ (كأسير حربي) بين قتل، لعموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [3] ، واسترقاق، ومَنٍّ، وفداءِ، لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه في دارنا، بغير عهد، ولا عقد، وماله فيء، ولا ينتقض عهد نسائه، ولا أولاده، حيث انتقض عهده، نصًّا [4] ، لوجود النقض منه دونهم.

(1) أورده بسند الإمام أحمد: ابن تيمية في"الصارم المسلول" (2/ 383) .

(2) في الأصل (إن) والمثبت من"شرح المنتهى" (2/ 139) .

(3) سورة التوبة، الآية: 5.

(4) شرح المنتهى 2/ 139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت