فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 2242

ويحرم إنكار معسر وحلفه أن لا حق عليه، ولو تأول، نصًّا [1] ، لظلمه رب الدين فلا ينفعه التأويل (ولا يحل) دين (مؤجل بفلس) نصًّا [2] ، فلا يشارك ربه ذوي الديون الحالة، لأن الأجل حق للمفلس، فلا يسقط بفلسه، كسائر حقوقه، ولا يوقف له من مال المفلس، ولا يرجع على الغرماء بشيء إذا حل دينه، لعدم ملكه المطالبة به حين القسمة، ويشارك من حل دينه قبل القسمة في الكل، وفي أثناء القسمة فيما بقي منها.

ولا يحل دين مؤجل بجنون (ولا بموت) لحديث"من ترك حقًّا أو مالًا فلورثته" [3] ، والأجل حق للميت، فينتقل إلى ورثته، ومحل ذلك (إن وثق الورثة برهن محُرز، أو كفيل مليء) على الأقل من قيمة الدين أو التركة، فإن لم يوثق بذلك حل، لأن الورثة قد لا يكونوا أملياء، ولم يرض بهم الغريم، فيؤدي إلى فوات الحق (وإن ظهر غريم) دينه حال (بعد القسمة) أي قسمة مال المفلس (رجع على الغرماء بقسطه) كما تقدم.

(1) "شرح منتهى الإرادات" (2/ 277) .

(2) "شرح منتهى الإرادات" (2/ 285) .

(3) أخرجه البخاري، في الكفالة، باب الدين، وفي الاستقراض باب الصلاة على من ترك دينًا (3/ 59، 85) وفي مواضع أخرى، ومسلم في الفرائض (3/ 127، 1238) عن أبي هريرة بلفظ:"من ترك مالًا فلورثته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت