فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 638

منه من وقت إسلام المسلم منهما [1] .

6.أجمعت الأمَّة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة [2] .

7.مذهب جمهور أهل العلم أن العصمة الزوجية لا تنقطع نهائيًا بإسلام أحدهما، إلا أن العلاقة الزوجية من الوطء وسائر أوجه الاستمتاع تتوقّف، حتى يسلم المتحلِّف منهما فتعود الحياة الزوجية كما كانت أو يفسخ النكاح [3] .

8.الموطوءة بشبهة: وطء الشبهة أنواع، والمراد هنا شبهة المحل، وتسمى الشبهة الحكمية كما لو وطأ امرأة أجنبية في فراشه ظانًا أنها امرأته، وكالتي زُفَّت إلى غير زوجها [4] .

9.العدة: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتقييد أو لتفجعها على زوج [5] .

10.أجمع العلماء على تحريم عقد النكاح في العدة [6] قال الله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [7] . أي: ولا تعزموا على عقد النكاح في

(1) وهو قول أشهب من المالكية. انظر: النوادر والزيادات (4/ 591) ، الأم (5/ 71، 76) ، العزيز (8/ 86 - 87) ، الإنصاف (21/ 19، 25) ، منتهى الإرادات (2/ 105) . وانظر بحث المسألة: الأحكام المترتبة على إسلام الكافر (2/ 1005_1077) .

(2) انظر: تفسير القرطبي (3/ 72) .

(3) انظر: المنتقى (3/ 344) ، الحاوي الكبير (9/ 262) ، الإنصاف (21/ 26 - 27) ، الأحكام المترتبة على إسلام الكافر (2/ 1072) .

(4) انظر: شرح فتح القدير (4/ 320) ، روضة الطالبين (10/ 92) ، أسنى المطالب (4/ 126) ، ومعجم لغة الفقهاء (ص: 257) .

(5) انظر: أسنى المطالب (3/ 389) .

ولشرح التعريف قال في نهاية الزين (ص: 328) :"مدة تتربص فيها المرأة لبراءة رحمها من الحمل فيمن تحبل، وكان زوجها يولد، له وكانت فرقة حياة، أو للتعبد في صغيرة، أو آيسة، وكان زوجها لا يولد له، وكانت فرقة حياة، أو لتحزنها في فرقة الموت".

(6) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 5) .

(7) سورة البقرة: 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت