فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 638

الشبهة.

أدلتهم:

عموم أدلة إقرار النكاح لمن أسلم بعد زوجته في العدة، ومنها [1] :

1.عن ابن عباس قال:"ردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يُحْدِثْ شيئًا" [2] .

(1) انظر: البيان والتحصيل (5/ 61) ، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (4/ 86) ، كشاف القناع (5/ 119) .

(2) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ رقم (2240) ، والترمذي في جامعه في كتاب النكاح، باب ما جاء في المشركين يسلم أحدهما رقم (1143) ، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر رقم (2009) ، وأحمد في المسند (4/ 195) ، (5/ 323) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 256) والدارقطني في سننه (4/ 375) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 304) ، من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الترمذي:"هذا ليس بإسناده بأس". وصححه أحمد والبخاري والدارقطني والحاكم _ ووافقه الذهبي _ وابن حزم، والبيهقي والألباني.

انظر: المسند (11/ 350) ، علل الترمذي الكبير (1/ 452) ، معالم السنن (3/ 151) ؛ المستدرك (2/ 200) ، المحلى (7/ 315) ؛ التمهيد (12/ 20) ؛ نصب الراية (3/ 209) ؛ تهذيب سنن أبي داود (3/ 154) ؛ أحكام أهل الذمة (2/ 674) ؛ تهذيب التهذيب (3/ 181، 9/ 38_46) ، تقريب التهذيب (ص 305، 825) ، الجوهر النقي (7/ 305) ، إرواء الغليل (6/ 339، 340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت