دليل القول الثاني:
عموم قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) } [1] فالآية شاملة لسرقة العبد لوالد سيده وولده [2] .
ونوقش:
بأن أثر عمر يَخصُّ عموم الآية، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه، فحلَّ محل الإجماع [3] .
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ لقوة استدلالهم وتعليلهم، وعموم الآية مخصوص بأثر عمر - رضي الله عنه -.
(1) سورة المائدة: 38.
(2) انظر: فتح القدير (5/ 383) ، مرقاة المفاتيح (6/ 2364) .
(3) انظر: المراجع السابقة، المغني (9/ 134) .