فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 638

تعليل القول الأول:

تغليب لحق الله تعالى، أو تمحيضه حقًا لله -تعالى-؛ لأنه لا يصح العفو عن المحارب، ويتعلق استيفاؤه بالإمام [1] .

تعليل القول الثاني:

1.لأن فيه رعاية لحقِّ الآدمي، مع حق الله تعالى، وهو الأظهر عند الشافعية [2] .

2.لأن القتل في الحرابة للفساد لا للقصاص [3] .

3.أنه لو قتل في غير المحاربة لثبت القصاص للآدمي، فيبعد أن يبطل حقه بوقوع القتل في المحاربة [4] .

4.ولأنه إذا اجتمع حق الله -تعالى- وحق الآدمي يغلَّب حق الآدمي، فكيف ينتظم هنا إبطاله بالكلية [5] .

5.إذا أخذ السيد المحارب مال نفسه لا تقطع يده، كذلك هنا لا يقتل بقتل عبده الذي هو من ماله [6] .

ولم أجد لهذه المسألة نصًا فيها لغير الشافعية غير ما تقدم من مسائل، فيمكن أن يُخرَّج على أصولهم ويقال: يقتل السيد المحارب عند الجمهور، تخريجًا على قولهم بأن القتل في الحرابة حقٌ لله.

(1) انظر: البيان (12/ 505) ، العزيز شرح الوجيز (11/ 262) ، روضة الطالبين (10/ 160) .

(2) صححه العمراني وابن الرفعة واستظهره النووي في مذهب الشافعية، انظر: البيان (12/ 505) ، روضة الطالبين (10/ 160) ، كفاية النبيه (17/ 384) .

(3) انظر: شرح الخرشي (8/ 3) ، البيان (12/ 505) ، العزيز شرح الوجيز (11/ 262) ، روضة الطالبين (10/ 160) .

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 262) ، روضة الطالبين (10/ 160) .

(5) نفس المراجع السابقة.

(6) نفس المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت