فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 638

فجائز لأمرين:

أحدهما: أنه بذلها للجهاد عن الكافة دونه، ولو بذلها للنيابة عنه لم تصح.

والثاني: أنه بذلها لهم من مال هو مستحق لهم؛ لأنهم إن كانوا من مرتزقة أهل الفيء كان لهم حق في مال الفيء، وإن كانوا من متطوعة الأعراب وأهل الصدقات كان لهم حق في سهم سبيل الله من أموال الصدقات، ولذلك إذا رجعوا عن الحرب لمانع لم يسترجع منهم ما أخذوه لحقهم فيه" [1] ."

1.عن جبير بن نفير [2] ؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مثل الذين يغزون من أمتي، ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها، وتأخذ أجرها» [3] .

وجه الاستدلال:

أ- في الحديث صحة الاستئجار على الغزو لمن لم يتعين عليه، وللغازي أجرته وثوابه [4] .

ب- ويدل هذا الحديث كسابقه على قياس الإجارة في الجهاد على الجعالة في الجواز بجامع أن كلًّا منهما من عقود المعاوضة.

يناقش بـ:

أولًا: يناقش هذا الحديث بما نوقش به الحديث السابق.

(1) الحاوي الكبير (14/ 128) .

(2) هو جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الله الحمصي، ثقة جليل، مخضرم من كبار تابعي أهل الشام؛ أدرك زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره ولأبيه صحبة، فكأنه لم يفد إلا في عهد عمر - رضي الله عنه -، وثقه النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة مات سنة ثمانين، وقيل بعدها.

انظر: تهذيب التهذيب (2/ 64) ، تقريب التهذيب (ص: 138) .

(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 228) ، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 174) ، وأبو داود في المراسيل (ص: 247) ، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 48) ، ورواه البخاري في التاريخ الكبير معلقًا عن جبير بن نفير (8/ 38) ، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (9/ 481) ..

(4) انظر: المغني (9/ 303) ، فيض القدير (5/ 511) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت