فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 638

وفي رواية: «من أعتق شِركًا له في عبد، عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» ، وفي رواية: «إذا كان العبد بين اثنين، فعتق أحدهما نصيبه، وكان له مال؛ فقد عتق كله» ، وفي رواية: «من أعتق شركًا له في عبد، وكان له مال يبلغ قيمة العبد، فهو عتيق» ، متفق عليه بهذه الألفاظ كلها [1] .

وللشريك مطالبة المعتِق بالقيمة [2] .

إذا أفلس [3]

أو هرب المعتِق فهل يبقى نصيب الشريك رقيقًا، ويبقى الحجر عليه [4] ؟

المشهور في المذاهب الأربعة: إذا أعتق نصيبه من العبد، استقر فيه العتق، ولم يسر

(1) رواه والبخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، رقم (2522) ، ومسلم في صحيحه، كتاب العتق، رقم (1501) .

(2) انظر: روضة الطالبين (12/ 124) ، مغني المحتاج (6/ 453) ، المغني لابن قدامة (10/ 302) .

(3) المفلس: من عليه ديون لا يفي بها ماله، وزاد بعضهم"وحَكَم الحاكم عليه بالحجر في التصرفات، بسؤال الغرماء".

لسان العرب (6/ 165) ، روضة الطالبين (4/ 127) ، كفاية النبيه (9/ 470) ، المطلب العالي _ مخطوط _ نسخة أل (9/ 226/ب) ، نسخة ب ل (254/أ) ، كفاية الأخيار (ص: 258) .

(4) الحجر: هو المنع من التصرفات المالية، الحاوي الكبير (6/ 339) ، أسنى المطالب (2/ 205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت