إلى نصيب شريكه، بل يبقى على الرِّق؛ فيعتق نصفه ويبقى الباقي رقيقًا [1] ، وهو اختيار الصيدلاني، وقال:"ويرتفع الحجر عنه" [2] .
يعتق نصفه ويبقى الباقي رقيقًا لقوله - صلى الله عليه وسلم: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» [3] .
أي: وإلا فإن كان المعتِق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجَّز عتق الجزء الذي كان يملكه، وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه [4] .
ويرتفع عنه الحجر؛ إذ لا وجه لتعطيل ملكه عليه من غير بدل [5] .
(1) انظر: مختصر القدوري (ص: 175 - 176) ، بداية المبتدي (ص: 92) ، التاج والإكليل (8/ 465) ، شرح الخرشي على مختصر خليل (8/ 123) ، روضة الطالبين (12/ 110) ، مغني المحتاج (6/ 452) ، الإنصاف (7/ 409) ، كشاف القناع (4/ 516) .
(2) "إذا تعذرت القيمة بإفلاس أو هرب، فقال الشيخ أبو علي والصيدلاني والروياني: يبقى نصيب الشريك رقيقًا، ويرتفع الحجر عنه"روضة الطالبين (12/ 124) .
(3) متفق عليه، تقدم قريبًا (ص: 497) .
(4) انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 156) .
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 333) ، روضة الطالبين (12/ 124) .