فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 638

المسألة الثامنة: إذا كاتب السيد عبدين من عبيده في صفقتين أو في صفقة، وقلنا بجواز الصفقة [1] ، فإذا أقرَّ السيد أنه استوفى نجوم أحدهما، أو أنه أبرأ أحدهما، ثم مات، فلو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فأنكر وقال: لست المؤدي، فهل يحصل بإنكاره الإقرار للآخر؟

الوارث الذي أنكر ادعاء أحد المكاتبين الأداء أو الإبراء إما أن يقول للمدعي: لا أعلم ونحوه، فليس المنكر حينئذٍ مقرًا للآخر بلا شك [2] .

والمسألة المراد بحثها فيما إذا قال المنكر في إنكاره للمدعي:"لست المؤدي" [3] .

مذهب الشافعية: يحصل بإنكاره الإقرار للمكاتب الآخر بالأداء أو الإبراء [4] ، وهو قول الصيدلاني [5] .

لإقرار السيد أنه استوفى نجوم أحدهما [6] .

(1) ومذهب الجمهور جواز مكاتبة عبدين في صفقة واحدة، انظر: المبسوط (7/ 210) ، المدونة (2/ 464) ، المهذب (2/ 19) ، تحفة المحتاج (10/ 398) ، مطالب أولي النهى (4/ 757) .

(2) انظر: روضة الطالبين (12/ 270) .

(3) انظر: روضة الطالبين (12/ 270) ، أسنى المطالب (4/ 492) .

(4) نفس المراجع، العزيز شرح الوجيز (13/ 531 - 534) ، بحر المذهب للروياني (8/ 307) .

(5) في روضة الطالبين (12/ 270) :"ولو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فأنكر حصل بإنكاره الإقرار للآخر، قاله الصيدلاني."

قلت: هذا الذي قاله الصيدلاني فيما إذا قال في إنكاره: لست المؤدي. أما إذا قال: لا أعلم ونحوه، فليس مقرًا للآخر بلا شك، والله أعلم"وانظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 531 - 534) ."

(6) انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 531 - 534) ، روضة الطالبين (12/ 270) ، أسنى المطالب (4/ 492) ، بحر المذهب للروياني (8/ 307) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت