تامًا [1] .
"فإن أسقطت شيئًا مجتمعًا لا يبين أن يكون له خلق سألنا عدولًا من النساء، فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق الآدميين كانت به أم ولد، وإن شككن لم تكن به أم ولد" [2] .
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: «الأمة يعتقها ولدها، وإن كان سقطًا [3] » [4] .
وقال غير واحد من التابعين: «إذا أسقطت سقطًا بينًا، فهي من أمهات الأولاد، وإن لم يكن بينًا فهي أَمَة» [5] .
"وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراءً صحيحًا، ووطئها وأولدها ولدًا، أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء" [6] .
(1) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 107) ، (الدر المختار وحاشية ابن عابدين(3/ 689) ، مختصر خليل (ص: 254) ، بلغة السالك (4/ 561) ، الأم للشافعي (6/ 108) ، مغني المحتاج (6/ 515) ، المغني لابن قدامة (10/ 477) ، كشاف القناع (4/ 567) .
(2) الأم للشافعي (6/ 108) .
(3) السِّقط بالكسر والفتح والضم، والكسر أكثرها: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. النهاية لابن الأثير (2/ 378) .
(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 295) ، وقد صححه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 581) ، وبنحوه في التفسير من سنن سعيد بن منصور (4/ 1293) ، وقال محقق التفسير من سنن سعيد بن منصور (4/ 1293) د. سعد الحميد:"سنده صحيح إلى عكرمة".
(5) قاله إبراهيم النخعي والحسن والزهري رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 296) .
(6) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (7/ 67) .