فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 638

القديم [1] ، وروي ذلك عن (الصديق [2] ، وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن ثابت) [3] ، وجابر [4] وأنس [5] ، (وعلي [6] ، وابن عباس [7] ، وابن الزبير [8] [9] ، وهو اختيار

(1) قال الإمام المزني عن الإمام الشافعي:"قد قطع في خمسة عشر كتابًا بعتق أمهات الأولاد ووقف في غيرها. وقال في كتاب النكاح القديم: ليس له أن يزوجها بغير إذنها. وقال في هذا الكتاب: إنها كالمملوكة في جميع أحكامها إلا أنها لا تباع. وفي كتاب الرجعة له أن يختدمها وهي كارهة". مختصر المزني (8/ 443) .

قال الإمام الجويني - رحمه الله:"واشتهر من نقل الأثبات إضافة قولٍ إلى الشافعي في جواز بيع أمهات الأولاد، نص عليه في القديم، وهو في حكم المرجوع عنه، فلا عمل به، ولا فتوى عليه"، وانظر: روضة الطالبين (12/ 310) .

وفي المجموع شرح المهذب (9/ 243) :"وقال كثيرون من الخراسانيين للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم الولد، وممن حكاه صاحب التقريب، والشيخ أبو علي السنجي، والصيدلاني، والشيخ أبو محمد، وولده إمام الحرمين، والغزالي وغيرهم".

(2) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 287) .

(3) انظر: مسند أحمد (17/ 256) ، الإشراف (7/ 67 - 68) ، الاستذكار (7/ 330) ، بيع أمهات الأولاد (ص: 93) .

(4) مسند أحمد (22/ 340) ، السنن الكبرى للنسائي (5/ 56) ، سنن ابن ماجه (3/ 561) ، سنن الدارقطني (5/ 238) .

(5) مسند البزار = البحر الزخار (13/ 41) .

(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 291) .

(7) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290) ، والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 388) ، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 90) ، قال الإمام البخاري:"وهذا المعروف من فتيا ابن عباس".

(8) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 292) ، وابن أبي شيبة مصنف (4/ 410) ، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 88) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 574) .

(9) انظر: المغني (10/ 469) ، فتح القدير (5/ 30) .

وقد حكي عن الإمام أحمد رواية بكراهية بيعها، كما في الفروع (8/ 166) ، والإنصاف (7/ 495) . وفي المغني لابن قدامة (10/ 469) :"وقد روى صالح بن أحمد، قال: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقال، في رواية إسحاق بن منصور: لا يعجبني بيعهن."

قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة. فجعل هذا رواية ثانية عن أحمد - رضي الله عنه -. والصحيح أن هذا ليس برواية مخالفة لقوله: إنهن لا يبعن. لأن السلف، رحمة الله عليهم، كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرًا، ومتى كان التحريم والمنع مصرحًا به في سائر الروايات عنه، وجب حمل هذا اللفظ المحتمل، على المصرح به، ولا يجعل ذلك اختلافًا"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت