فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 638

الصيدلاني [1] .

القول الثالث: أنها تحسب من نصيب ولدها؛ فإذا مات سيدها فإن ولدها يرثها مع الورثة، فيُعتق منها ما ملكه ولدها، ويسري العتق في الباقي، وهو قول لابن مسعود، وابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم - [2] .

القول الرابع: الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت أو زنت رقَّت، وهو قول لعمر - رضي الله عنه - [3] .

أدلة الجمهور على عدم جواز بيع أم الولد:

احتجوا بالكتاب والسنة والأثر والإجماع والنظر:

من الكتاب:

قول الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا

(1) في نهاية المطلب (19/ 498) :"قال شيخي والصيدلاني ومعظم حملة المذهب: المستولدة تعتق بموت المولى، ولكن لا يمتنع بيعُها في حياة المولى".

(2) سيأتي -إن شاء الله- نص أقوالهم عند ذكر أدلتهم.

(3) سيأتي -إن شاء الله- نص قوله عند ذكر دليل القول الرابع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت