فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 638

شهادة الفاسق على النكاح من المنقول والمعقول [1] :

من المنقول [2] :

عموم قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [3] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا نكاح إلا بشهود» [4] .

وجه الدلالة:

أنّ الفاسق شاهد؛ لقوله - سبحانه وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [5] فقد قسَّم الشهود إلى مرضيين وغير مرضيين، فيدل على كون غير المرضي - وهو الفاسق - شاهدًا [6] .

ونوقش:

بأن الفاسق ليس بمرضي، وإنما المرضيُّ من كان عدلًا مستقيمًا في دينه وشهادته [7] .

من المعقول:

1.أن حضور الشهود في باب النكاح لدفع تهمة الزنا - لا للحاجة إلى شهادتهم عند الجحود والإنكار؛ لأن النكاح يشتهر بعد وقوعه - فيمكن دفع الجحود والإنكار

(1) انظر: الأحكام المترتبة على الفسق (1/ 323 - 328) .

(2) المبسوط للسرخسي (5/ 30) ، بدائع الصنائع (6/ 271) .

(3) سورة البقرة: 282.

(4) كذا ذكره السرخسي في المبسوط (5/ 30) ، والكاساني في بدائع الصنائع (6/ 271) ، ولم أجده بهذا اللفظ.

قال الزيلعي - رحمه الله:"غريب بهذا اللفظ"نصب الراية (3/ 167) . والزيلعي في تخريجه لأحاديث الهداية إذا قال عن حديث:"غريب"فهو يعني"لا أصل له"، وهو اصطلاح خاص به، قاله الشيخ الألباني - رحمه الله - في سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 44) وغيرها.

(5) سورة البقرة: 282.

(6) بدائع الصنائع (6/ 271) .

(7) أسنى المطالب (4/ 339) ، النجم الوهاج في شرح المنهاج (10/ 286) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت