فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 1743

المفردات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [مسلم 1718] .

وعنه، وفاقًا للثلاثة: يصح بمغصوب مع الإثم؛ لأن النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص، فلا يفسدها.

الشرط الرابع: أن يكون التراب (لَهُ غُبَارٌ) ؛ لقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [المائدة: 6] ، و (مِنْ) في الآية تبعيضية، وما لا غبار له كالصخر لا يمسح بشيء منه.

وذهب أبو حنيفة ومالك واختاره ابن عثيمين: إلى جواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يعلق بيده، كالجص والصخرة الملساء؛ لقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا) ، و (مِنْ) في الآية لابتداء الغاية، وفي الآية إشارة لذلك، قال تعالى في آخرها: (مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ) ، فدلت على نفي جميع أنواع الحرج، والتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد لا يخلو من حرج في الجملة.

-ضابط: ما يُتيمم عليه ينقسم إلى قسمين على المختار:

1 -أن يكون من جنس الأرض؛ كالصخرة الملساء: فيصح التيمم عليه مطلقًا، سواء كان عليه غبار أم لا.

2 -أن يكون من غير جنس الأرض؛ كالسِّجَّادِ ونحوه: فلا يصح التيمم عليه إلا بشرط أن يكون عليه غبار، لكي يكون التيمم على الغبار الذي من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت