فهرس الكتاب

الصفحة 1312 من 1743

(تلك حدود الله فلا تعتدوها) ، والنشوز داخل في ذلك.

-مسألة: (وَلَهُ) أي: للزوج (أَيْضًا ضَرْبُهَا) وتأديبها (عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالى) ؛ قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: {قوا أنفسكم وأهليكم نارا} [التحريم: 6] ، قال: «عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الخَيْرَ» [الحاكم: 3826] ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ» [الطبراني في المعجم الكبير: 10671] .

ولا يؤدبها في حادث متعلق بحق الله تعالى؛ كسحاق؛ لأنها وظيفة الحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت